mercredi 24 août 2011

جدولة الدفعات

جدولة الدفعات المالية لاقتناء البقع الارضية السكنية
المبلغ
تاريخها

20000
عند الانخراط
الدفعة الاولى
25000
متم نونبر 2011
الدفعة الثانية
25000
متم فبراير 2012
الدفعة الثالثة
ستحدد لاحقا
مبلغ التجهيز

dimanche 5 juin 2011

موقع التجزئة

موقع التجزئة واقع بالقطعة الارضية المسماة "ملك النطاح" او " الفيرما"   قبالة "الشلوحة و للمزيد من المعلومات  الاتصال بموقع الودادية

mardi 31 mai 2011

الدفعة الاولى

تقرر تاريخ الدفعة , لمن حصلوا على وصل الانخراط, من 1/07/2011 الى 10/07/ 2011                                                          
            مبلغ الدفعة الاولى :  درهما20000,00

mercredi 25 mai 2011

القانون الداخلي للودادية

بسم الله الرحمان الرحيم

القانون الداخلي للودادية السكنية
السلام
                                 - تازة

مدخـل
    طبقا للمقتضيات الواردة في الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم: 376-158 المؤرخ في  3جمادى الأولى 1378ه الموافق ل  15نونبر 1958م كما وقع تغييره و تتميمه بالظهير الشريف رقم:283-173 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393ه موافق 10 ابريل 1973م  ثم بالقانون رقم 75-00 الصادر تنفيذه بالظهير الشريف رقم:206-02-1 الصادر في 12جمادى الأولى 1423ه  موافق 23يوليوز 2002م تاسست لمدة غير محدودة بمدينة تازة ودادية سكنية تحمل اسم "السلام".

الفصل الأول:
البند 1: يعتبر القانون الداخلي محددا للعلاقات و ملزما لكافة الأعضاء المنخرطين و استكمالا للضوابط المحددة في القانون الأساسي للودادية السكنية "السلام"، وللمكتب المسير الصلاحية في تعديل أو تغيير أي فصل من فصوله شريطة عدم التنافي مع القانون الأساسي.
البند 2: يجب على كل منخرط أن يطلع على القانون الأساسي و الداخلي للودادية وان يلتزم بهما و أن يحافظ على نظامها و أن يقوم بواجبه نحوها.

الفصل الثاني: (الانخراط)
البند 1: يفتح باب الانخراط في وجه كل الراغبين شريطة الالتزام بالقانون الأساسي و الداخلي للودادية وبموافقة المكتب المسير.
البند 2: يحدد مبلغ الانخراط في 300 درهم تدفع لامين المال يؤديها المنخرط سنويا و يحصل بموجب ذلك على بطاقة العضوية موقعة من طرف الرئيس وفق الشروط المسطرة في الفصل السابع من النظام الأساسي.
البند 3: للانخراط في الودادية يتوجب على كل شخص الإدلاء بالوثائق التالية:
*    طلب الانخراط وفق النموذج المخصص من طرف الودادية.
*   التزام (وفق النموذج) موقع و مصادق عليه.
*    نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
*    ثلاث صور للتعريف.
*   3 اضرفة متنبرة  تحمل عنوان المنخرط.
البند 4: يحدد عدد المنخرطين بداية في سقف 700 منخرط،و يحق للمكتب عند اقتضاء المصلحة العامة إعادة النظر في عدد المنخرطين بالرفع منه، على أن يحرر في ذلك محضرا يضمنه الأسباب و العدد النهائي للمنخرطين.
البند 5: يتعين على المنخرطين الجدد دفع كل المستحقات و الأقساط التي أداها المنخرطون القدامى إلى حدود تاريخ انخراطهم دفعة واحدة.
البند 6: يعتبر منخرطا كل شخص حصل على بطاقة العضوية بعد أدائه لجميع المستحقات و الواجبات.
البند 7: يشترط في كل منخرط أن يخبر المكتب بكل تغيير يطرأ على عنوان إقامته و يتحمل مسؤولية عدم توصله بأي مراسلة في حالة عدم الإشعار.

الفصل الثالث: (المالية)
البند 1: تحدد قيمة الدفعات نسبة إلى الثمن الإجمالي للأرض و تكلفة التجهيز موزعة على عدد المنخرطين.
البند 2 : تودع الدفعات الاستثنائية كاملة في الحساب البنكي للودادية ابتداء من فاتح الشهر إلى غاية العاشر منه، مع الإدلاء بنسخة من وصل الإيداع إلى أمين المال.
البند 3: يحرر أمين المال تقريرا كل ثلاث اشهر حول عملية سير أداء الأقساط و الدفعات الاستثنائية ، وفي حال عدم سداد أحد المنخرطين للدفعة المقررة من طرف المكتب، تتخذ في حقه الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع.
البند 4: يجب أن تكون جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي مصادق عليها من طرف أغلبية أعضاء المكتب و حاملة لتوقيع الرئيس والأمين.

الفصل الخامس: (التسيير)
البند 1: مكتب الودادية هو المسؤول عن  التسيير و السهر على تنفيذ القرارات المتخذة سواء على مستوى المكتب أو على مستوى الجمع العام العادي أو الاستثنائي
البند 2:. في حالة استقالة أو عزل أحد أعضاء المكتب المسير يعوض بأحد الأعضاء المؤسسين بقرار من المكتب المسير.
البند 3: : يلتزم أعضاء المكتب المسير بحضور الاجتماعات العادية و الاستثنائية بصفة مستمرة، و يدلي كل متغيب بمبرر يقبله الرئيس

الفصل السادس: (أحكام الاستفادة من البقع الأرضية)
البند 1: لا يتم توزيع البقع الأرضية إلا بعد تهيئتها،تجهيزها و تقسيمها.
البند 2: لا يحق لأي منخرط المطالبة بتعيين بقعته إلا بعد الانتهاء من أعمال التجهيز، و وفائه بجميع التزاماته اتجاه الودادية.
البند 3: يتم توزيع البقع الأرضية بحضور الجمع العام و عن طريق القرعة (بمقرر تنظيمي من المكتب)

البند 4: يبقى للمكتب المسير الحق في التصرف فيما تبقى من اعتمادات في الحساب الخاص للودادية بعد اداء تكاليف شراؤ و تجهيز البقع.
 البند :5لا يحق لأي منخرط التنازل عن حقه في الاستفادة من بقعة أرضية قبل تبرئة ما بذمته من مستحقات لفائدة الودادية و مصادقة المكتب المسير و يعوض من لائحة الانتظار حسب الترتيب.
البند 6: لا يحق لأي منخرط الاستفادة من أكثر من بقعة أرضية واحدة.
البند 7: يحق لاعضاء  المكتب الرئيسيين الاستفادة من بقع ارضية مجانية مقابل المسؤوليات الجسام و الخدمات التي يقدمونها للودادية. كما انهم لا يتحملون المصاريف الثانوية للادارة.

الفصل السابع: (العقوبات)
البند 1:
*    ينذر كتابيا في 15 من كل شهر كل من تخلف عن أداء المستحقات و يمنح مهلة 10 أيام ليتخذ المكتب المسير قرار الفصل في حقه.
البند 2: يعتبر مفصولا بعد قرار المكتب المسير كل شخص:
*   لم يجدد انخراطه (بعد تذكيره).
*    لم يحترم القانونين الأساسي و الداخلي للودادية.
*   استغل إمكانية الودادية لمصلحته الخاصة.
*   أساء بتصرفاته للودادية، أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.
*   صدرت في حقه ثلاث إنذارات كتابية.
البند 3: يحق للمكتب تجميد مهام كل عضو داخل المكتب،مع احتفاظه بعضويته كمنخرط إذا تغيب عن الاجتماعات لأكتر من ثلاث مرات متتالية، بدون مبرر يخبر به  الرئيس قبل الاجتماع.
البند 4: كل منخرط استقال أو انسحب أو فصل لا ترجع إليه مستحقاته إلا بعد تصفية جميع حساباته إلى تاريخ الفصل مع خصم %10 من المبلغ الاجمالي، و شريطة إيجاد يديل له تتوفر فيه شروط الانخراط.
البند 5: يسقط حق المنخرط المنسحب أو المقال في استرداد واجبات الانخراط.

الفصل الثامن: (مختلفات)
البند 1: للمكتب المسير الحق في البث في مختلف الحالات الاستثنائية.
البند 2: لا تتعامل الودادية إلا مع المنخرطين الفعليين.
البند 3: يتحمل المنخرط جميع المصاريف المتعلقة بتسجيل و تحفيظ عقد الإسناد و التوثيق.
البند 4: تحدد الدفعة الاستثنائية الأولى في 20000(عشرون ألف) درهم تدفع عند الانخراط و يبقى الحق للمكتب المسير في تحديد باقي الدفعات.
البند 5: يمكن للمكتب المسير أن يستدعي لاجتماعاته العادية أو الاستثنائية كل شخص أو جهة يرى حضورها ضروريا وهاما.
البند 6: في حالة وفاة المنخرط  و هو يتمتع بكامل حقوقه في العضوية تسترجع كل مستحقاته بدون خصم لذوي الحقوق الشرعيين.
المكتب المسير 

القانون الاساسي للودادية

القانون الأساسي للودادية السكنية
السلام
الباب الأول : التكوين والاسم والمدة – الأهداف – المقر.


   الفصل الأول     : التكوين والاسم والمدة.

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 3 جمادى الأولى عام 1378 موافق ل 15 نونبر 1958 الذي وقع تعديله وإتمامـه بمقتضى الظهـير الشريف الـمؤرخ ب 6 ربيع الأول  1393  الـموافـق ل 10 أبريل 1973 تكونت لمدة غير محددة ودادية سكنية تحمل اسم " السلام ".

   الفصل  الثاني    : أهداف الودادية.

-         تهدف الودادية من خلال أنشطتها المتنوعة إلى ما يلي :
-         حث وتشجيع الأعضاء على التوفير ثم تحويل المدخرات إلى تمويل أولي لمشاريع الحصول على بقع أرضية أو شقق جاهزة، أو بناء المساكن التي يرغبون في الحصول عليها.
-         تطوير الحركة العمرانية بالمدينة.
-         ضمان المصالح المادية والمعنوية لأعضائها.
-         القيام بأنشطة اجتماعية وثقافية وتربوية ورياضية تعود بالنفع على أعضائها وأسرهم.
-         تلتزم الودادية بعدم الاشتغال بالمسائل الخارجة عن أهدافها والخوض في المسائل السياسية وهي بالتالي لا تنتمي لأية هيأة سياسية أو نقابية.
-         تنسق عملها مع كل الوداديات التي تعمل لنفس الأهداف ولنفس الغاية.

   الفصل  الثالث    : المقر.

يوجد مقر الودادية السكنية ب 141 الحي الصناعي التقليدي ,تازة و يمكن تغييره بقرار من المكتب المسير .

-         الباب الثاني : الانخراط أوالعضوية بالودادية.

   الفصل  الرابع
 

إن مجال الانخراط مفتوح لجميع المواطنين المغاربة الراغبين في ذلك، مع ضرورة مراعاة المقتضيات التالية :
-         ان يكون المنخرط شخصا ذاتيا ذكرا كان أو أنثى.
-         أن يوافق المجلس الإداري على طلب انخراطه.
-         أن يؤدي واجب الإنخراط.
-         أن يحترم مواعيد الدفع حسب الجدول الموضوع من طرف المجلس الإداري للوادية
-         أن يلتزم بأداء واجبه وجميع المصاريف الجماعية ونفقات التسيير العادي للودادية مع احترام القانونين الاساسي والداخلي المنظمين للودادية.

   الفصل  الخامس   : فقدان العضوية.

تفقد العضوية داخل الودادية في الحالات التالية :
- الانسحاب :
لا يجبر أي عضو من الأعضاء على البقاء في الودادية، فكل من أراد أن ينسحب فإنه يوجه رسالة إلى الكاتب العام يعبر فيها عن رغبته في الانسحاب مع ذكر الأسباب، حيث يصدر قرار المجلس الإداري بهذا الشأن في مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ وصول الرسالة، علما أن هذا الانسحاب تترتب عنه غرامة قدرها10 %من رصيد المعني بالأمر تحول إلى حساب التسيير تضامنا مع الأعضاء الملتزمين، ويعوض ببديل من لائحة الانتطار تتوفر فيه االشروط السالفة الذكر.
- الطرد :
يمكن للمجلس الإداري طرد أي عضو من الودادية شريطة إخلاله بالتزاماته وتعهداته المنصوص عليها في الفصل الرابع.
- ويعلن الطرد لكل الأسباب الخطيرة وعلى الأخص قيام العضو بالأضرار أو محاولة الإضرار الجدي بالودادية بأفعال غير مبررة كالمس بسمعة الودادية أو بكرامة أعضائها .... وفي هذه الحالة تلغى عضويته وتبقى المبالغ المسموح له باسترجاعها رهن إشارته )بعد خصم %10 من رصيده كغرامة(.

- الباب الثالث : التنطيم الاداري و المالي

   الفصل  السادس   

يباشر المكتب الإداري التسيير اليومي للودادية ويوزع الاختصاصات والمهام بين أعضائه.
- يمكن للمكتب أن يعين من بين أعضائه مراقبا يشرف على سير الأعمال التقنية اليومية للودادية.
- يتكون المجلس الإداري من الأعضاء المؤسسين ويكون على الشكل التالي :
1)       رئيس ونائب للرئيس.
2)       الكاتب العام ونائبه.
3)       أمين المال ونائبه.
4)       مستشارون

   الفصل  السابع   : اختصاصات المكتب.

الرئيس :
1)       يمثل الودادية في جميع المحافل وأمام القضاء والسلطات العمومية والمحلية حسبما ينص عليه القانون الأساسي، ويترأس اجتماعات الودادية.
2)       يسهر على تنفيذ كل قرارات الجمعية العامة التي يراها سالمة ومفيدة وكل القرارات التي يتخذها تكون سارية المفعول بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الإداري.
3)       يوقع مع أمين المال الإيصالات والشيكات وبطاقات الانخراط.
4)       ينوب عن جميع الأعضاء ويمثلهم في عملية البيع والشراء التي تهم الودادية.

نائب الرئيس :
يساعد الرئيس في حضوره وينوب عنه في غيابه ويتمتع في هذه الحالة بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس.

الكاتب العام :
يقوم الكاتب العام بدور المحرك داخل الودادية بحيث يسهر على تحرير محاضر الجلسات والاجتماعات ويتكلف بالمحافظة على مستندات ووثائق الودادية مع تعبئة بطاقات الانخراط، ويقوم بإخبار أعضاء المكتب بموعد الاجتماعات أو عقد جمع عام بالنسبة للأعضاء المشاركين كما يهتم بدفاتر التسجيل وملفات الأعضاء.

نائب الكاتب العام :
يساعد الكاتب العام في حضوره وينوب عنه في غيابه ويتمتع في هذه الحالة بجميع الصلاحيات المخولة للكاتب العام ويعتبر محررا لمحاضر اجتماعات الودادية ومسؤولا عن ضبطها اعتبارا لأهميتها كمراجع للقرارات المتخذة.

أمين المال :
يقوم بضبط أموال الودادية والسهر عليها.
ملزم بتنظيم دفاتر الحسابات بطريقة ملخصة مبينا المداخيل والمصاريف حسب تاريخها ونوعها.
يقوم بعمليات سحب الأموال وتحويلها وتحصيلها مع إنجاز مختلف الأداءات وذلك بعد موافقة الرئيس وتأشيرة الكاتب العام.
يقوم بإنجاز البيان الإجمالي لمداخيل ومصاريف الودادية لكل ثلاثة أشهر.
يوقع شيكات الودادية مع الرئيس وكذلك الإيصالات وبطاقات الانخراط.

نائب امين المال :
 يساعد أمين المال في حضوره وينوب عنه في غيابه ويتمتع في هذه الحالة بجميع الصلاحيات المخولة لأمين المال.
المستشارون:  يرجع اليهم في جميع المسائل التي تخص الودادية
- الباب الرابع : الاجتماعات

   الفصل  الثامن    
 يلتزم جميع أعضاء الودادية بحضور جلسات الجمعية العامة التي تعقدها الودادية لإجراء عملية التوزيع بواسطة القرعة،  ويشاركون بصفة فعالة في المناقشات، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مشروع يقبله المكتب ويكون ذلك كتابة وموقع.

   الفصل  التاسع   
يلتزم أعضاء المكتب نحضور اجتماعات المجلس بصفة مستمرة

 الفصل  الحادي  عشر
إذا تغيب عضو من أعضاء المكتب عن اجتماعات المكتب 3 مرات متوالية بدون عذر يقبله باقي الأعضاء فإنه  يفصل من المكتب مع احتفاظه بعضويته في الودادية وينجز محضر في الموضوع يوقع عليه باقي أعضاء المكتب المتواجدين.

 الفصل  الثاني  عشر
يمكن للمكتب أن يستدعي لاجتماعات الجمعية العامة أو المجلس الإداري كل شخص أو جهة يرى حضوره هاما : ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الثالث عشر
يضع المكتب المسير نظاما داخليا يوضح فيه تفاصيل القانون الاساسي
  الفصل الرابع عشر
للمكتب وحده الحق الكامل في اختيار البقع و لا يمكن تسليم البقع الا بعد تجهيزها كاملة و يتم توزيع البقع بواسطة القرعة

 الفصل  الخامس عشر
في حالة تعارض بين مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي يرجح التأويل بالأغلبية العادية، ويقرر الجمع العام عن التصويت المعنى الذي يجب إتباعه.

 الفصل السادس عشر
عند تسلم الأرض يلتزم كل عضو بتأدية ثمنها من الحصص التي قدمها للودادية، وتأدية ما تبقى إن كانت قيمة الحصص غير كافية حسب الشكليات المتفق عليها مع صاحب الأرض عن طريق دفعات إضافية. وكل عضو لم يتمكن من تسوية وضعيته المالية في حدود شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ يفقد عضويته ويمكنه استرجاع مبالغه حسب الكيفية المشروحة سابقا

 الفصل  السابع عشر
تودع أموال الودادية في حساب بنكي ويجب أن تكون عملية السحب ممضاة من طرف الرئيس وأمين المال ، حسب الطريقة المصرح بها لدى الوكالة البنكية.
تودع واجبات الانخراط والغرامات والفوائد في الحساب البنكي الجاري الخاص لتغطية مصاريف تسيير الودادية أو بالخزينة العامة للمملكة.


                                                                             عن المكتب المسير: