mercredi 25 mai 2011

القانون الاساسي للودادية

القانون الأساسي للودادية السكنية
السلام
الباب الأول : التكوين والاسم والمدة – الأهداف – المقر.


   الفصل الأول     : التكوين والاسم والمدة.

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 3 جمادى الأولى عام 1378 موافق ل 15 نونبر 1958 الذي وقع تعديله وإتمامـه بمقتضى الظهـير الشريف الـمؤرخ ب 6 ربيع الأول  1393  الـموافـق ل 10 أبريل 1973 تكونت لمدة غير محددة ودادية سكنية تحمل اسم " السلام ".

   الفصل  الثاني    : أهداف الودادية.

-         تهدف الودادية من خلال أنشطتها المتنوعة إلى ما يلي :
-         حث وتشجيع الأعضاء على التوفير ثم تحويل المدخرات إلى تمويل أولي لمشاريع الحصول على بقع أرضية أو شقق جاهزة، أو بناء المساكن التي يرغبون في الحصول عليها.
-         تطوير الحركة العمرانية بالمدينة.
-         ضمان المصالح المادية والمعنوية لأعضائها.
-         القيام بأنشطة اجتماعية وثقافية وتربوية ورياضية تعود بالنفع على أعضائها وأسرهم.
-         تلتزم الودادية بعدم الاشتغال بالمسائل الخارجة عن أهدافها والخوض في المسائل السياسية وهي بالتالي لا تنتمي لأية هيأة سياسية أو نقابية.
-         تنسق عملها مع كل الوداديات التي تعمل لنفس الأهداف ولنفس الغاية.

   الفصل  الثالث    : المقر.

يوجد مقر الودادية السكنية ب 141 الحي الصناعي التقليدي ,تازة و يمكن تغييره بقرار من المكتب المسير .

-         الباب الثاني : الانخراط أوالعضوية بالودادية.

   الفصل  الرابع
 

إن مجال الانخراط مفتوح لجميع المواطنين المغاربة الراغبين في ذلك، مع ضرورة مراعاة المقتضيات التالية :
-         ان يكون المنخرط شخصا ذاتيا ذكرا كان أو أنثى.
-         أن يوافق المجلس الإداري على طلب انخراطه.
-         أن يؤدي واجب الإنخراط.
-         أن يحترم مواعيد الدفع حسب الجدول الموضوع من طرف المجلس الإداري للوادية
-         أن يلتزم بأداء واجبه وجميع المصاريف الجماعية ونفقات التسيير العادي للودادية مع احترام القانونين الاساسي والداخلي المنظمين للودادية.

   الفصل  الخامس   : فقدان العضوية.

تفقد العضوية داخل الودادية في الحالات التالية :
- الانسحاب :
لا يجبر أي عضو من الأعضاء على البقاء في الودادية، فكل من أراد أن ينسحب فإنه يوجه رسالة إلى الكاتب العام يعبر فيها عن رغبته في الانسحاب مع ذكر الأسباب، حيث يصدر قرار المجلس الإداري بهذا الشأن في مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ وصول الرسالة، علما أن هذا الانسحاب تترتب عنه غرامة قدرها10 %من رصيد المعني بالأمر تحول إلى حساب التسيير تضامنا مع الأعضاء الملتزمين، ويعوض ببديل من لائحة الانتطار تتوفر فيه االشروط السالفة الذكر.
- الطرد :
يمكن للمجلس الإداري طرد أي عضو من الودادية شريطة إخلاله بالتزاماته وتعهداته المنصوص عليها في الفصل الرابع.
- ويعلن الطرد لكل الأسباب الخطيرة وعلى الأخص قيام العضو بالأضرار أو محاولة الإضرار الجدي بالودادية بأفعال غير مبررة كالمس بسمعة الودادية أو بكرامة أعضائها .... وفي هذه الحالة تلغى عضويته وتبقى المبالغ المسموح له باسترجاعها رهن إشارته )بعد خصم %10 من رصيده كغرامة(.

- الباب الثالث : التنطيم الاداري و المالي

   الفصل  السادس   

يباشر المكتب الإداري التسيير اليومي للودادية ويوزع الاختصاصات والمهام بين أعضائه.
- يمكن للمكتب أن يعين من بين أعضائه مراقبا يشرف على سير الأعمال التقنية اليومية للودادية.
- يتكون المجلس الإداري من الأعضاء المؤسسين ويكون على الشكل التالي :
1)       رئيس ونائب للرئيس.
2)       الكاتب العام ونائبه.
3)       أمين المال ونائبه.
4)       مستشارون

   الفصل  السابع   : اختصاصات المكتب.

الرئيس :
1)       يمثل الودادية في جميع المحافل وأمام القضاء والسلطات العمومية والمحلية حسبما ينص عليه القانون الأساسي، ويترأس اجتماعات الودادية.
2)       يسهر على تنفيذ كل قرارات الجمعية العامة التي يراها سالمة ومفيدة وكل القرارات التي يتخذها تكون سارية المفعول بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الإداري.
3)       يوقع مع أمين المال الإيصالات والشيكات وبطاقات الانخراط.
4)       ينوب عن جميع الأعضاء ويمثلهم في عملية البيع والشراء التي تهم الودادية.

نائب الرئيس :
يساعد الرئيس في حضوره وينوب عنه في غيابه ويتمتع في هذه الحالة بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس.

الكاتب العام :
يقوم الكاتب العام بدور المحرك داخل الودادية بحيث يسهر على تحرير محاضر الجلسات والاجتماعات ويتكلف بالمحافظة على مستندات ووثائق الودادية مع تعبئة بطاقات الانخراط، ويقوم بإخبار أعضاء المكتب بموعد الاجتماعات أو عقد جمع عام بالنسبة للأعضاء المشاركين كما يهتم بدفاتر التسجيل وملفات الأعضاء.

نائب الكاتب العام :
يساعد الكاتب العام في حضوره وينوب عنه في غيابه ويتمتع في هذه الحالة بجميع الصلاحيات المخولة للكاتب العام ويعتبر محررا لمحاضر اجتماعات الودادية ومسؤولا عن ضبطها اعتبارا لأهميتها كمراجع للقرارات المتخذة.

أمين المال :
يقوم بضبط أموال الودادية والسهر عليها.
ملزم بتنظيم دفاتر الحسابات بطريقة ملخصة مبينا المداخيل والمصاريف حسب تاريخها ونوعها.
يقوم بعمليات سحب الأموال وتحويلها وتحصيلها مع إنجاز مختلف الأداءات وذلك بعد موافقة الرئيس وتأشيرة الكاتب العام.
يقوم بإنجاز البيان الإجمالي لمداخيل ومصاريف الودادية لكل ثلاثة أشهر.
يوقع شيكات الودادية مع الرئيس وكذلك الإيصالات وبطاقات الانخراط.

نائب امين المال :
 يساعد أمين المال في حضوره وينوب عنه في غيابه ويتمتع في هذه الحالة بجميع الصلاحيات المخولة لأمين المال.
المستشارون:  يرجع اليهم في جميع المسائل التي تخص الودادية
- الباب الرابع : الاجتماعات

   الفصل  الثامن    
 يلتزم جميع أعضاء الودادية بحضور جلسات الجمعية العامة التي تعقدها الودادية لإجراء عملية التوزيع بواسطة القرعة،  ويشاركون بصفة فعالة في المناقشات، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مشروع يقبله المكتب ويكون ذلك كتابة وموقع.

   الفصل  التاسع   
يلتزم أعضاء المكتب نحضور اجتماعات المجلس بصفة مستمرة

 الفصل  الحادي  عشر
إذا تغيب عضو من أعضاء المكتب عن اجتماعات المكتب 3 مرات متوالية بدون عذر يقبله باقي الأعضاء فإنه  يفصل من المكتب مع احتفاظه بعضويته في الودادية وينجز محضر في الموضوع يوقع عليه باقي أعضاء المكتب المتواجدين.

 الفصل  الثاني  عشر
يمكن للمكتب أن يستدعي لاجتماعات الجمعية العامة أو المجلس الإداري كل شخص أو جهة يرى حضوره هاما : ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الثالث عشر
يضع المكتب المسير نظاما داخليا يوضح فيه تفاصيل القانون الاساسي
  الفصل الرابع عشر
للمكتب وحده الحق الكامل في اختيار البقع و لا يمكن تسليم البقع الا بعد تجهيزها كاملة و يتم توزيع البقع بواسطة القرعة

 الفصل  الخامس عشر
في حالة تعارض بين مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي يرجح التأويل بالأغلبية العادية، ويقرر الجمع العام عن التصويت المعنى الذي يجب إتباعه.

 الفصل السادس عشر
عند تسلم الأرض يلتزم كل عضو بتأدية ثمنها من الحصص التي قدمها للودادية، وتأدية ما تبقى إن كانت قيمة الحصص غير كافية حسب الشكليات المتفق عليها مع صاحب الأرض عن طريق دفعات إضافية. وكل عضو لم يتمكن من تسوية وضعيته المالية في حدود شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ يفقد عضويته ويمكنه استرجاع مبالغه حسب الكيفية المشروحة سابقا

 الفصل  السابع عشر
تودع أموال الودادية في حساب بنكي ويجب أن تكون عملية السحب ممضاة من طرف الرئيس وأمين المال ، حسب الطريقة المصرح بها لدى الوكالة البنكية.
تودع واجبات الانخراط والغرامات والفوائد في الحساب البنكي الجاري الخاص لتغطية مصاريف تسيير الودادية أو بالخزينة العامة للمملكة.


                                                                             عن المكتب المسير:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire