بسم الله الرحمان الرحيم
القانون الداخلي للودادية السكنية
السلام
- تازة
مدخـل
طبقا للمقتضيات الواردة في الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم: 376-158 المؤرخ في 3جمادى الأولى 1378ه الموافق ل 15نونبر 1958م كما وقع تغييره و تتميمه بالظهير الشريف رقم:283-173 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393ه موافق 10 ابريل 1973م ثم بالقانون رقم 75-00 الصادر تنفيذه بالظهير الشريف رقم:206-02-1 الصادر في 12جمادى الأولى 1423ه موافق 23يوليوز 2002م تاسست لمدة غير محدودة بمدينة تازة ودادية سكنية تحمل اسم "السلام".
الفصل الأول:
البند 1: يعتبر القانون الداخلي محددا للعلاقات و ملزما لكافة الأعضاء المنخرطين و استكمالا للضوابط المحددة في القانون الأساسي للودادية السكنية "السلام"، وللمكتب المسير الصلاحية في تعديل أو تغيير أي فصل من فصوله شريطة عدم التنافي مع القانون الأساسي.
البند 2: يجب على كل منخرط أن يطلع على القانون الأساسي و الداخلي للودادية وان يلتزم بهما و أن يحافظ على نظامها و أن يقوم بواجبه نحوها.
الفصل الثاني: (الانخراط)
البند 1: يفتح باب الانخراط في وجه كل الراغبين شريطة الالتزام بالقانون الأساسي و الداخلي للودادية وبموافقة المكتب المسير.
البند 2: يحدد مبلغ الانخراط في 300 درهم تدفع لامين المال يؤديها المنخرط سنويا و يحصل بموجب ذلك على بطاقة العضوية موقعة من طرف الرئيس وفق الشروط المسطرة في الفصل السابع من النظام الأساسي.
البند 3: للانخراط في الودادية يتوجب على كل شخص الإدلاء بالوثائق التالية:
* طلب الانخراط وفق النموذج المخصص من طرف الودادية.
* التزام (وفق النموذج) موقع و مصادق عليه.
* نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
* ثلاث صور للتعريف.
* 3 اضرفة متنبرة تحمل عنوان المنخرط.
البند 4: يحدد عدد المنخرطين بداية في سقف 700 منخرط،و يحق للمكتب عند اقتضاء المصلحة العامة إعادة النظر في عدد المنخرطين بالرفع منه، على أن يحرر في ذلك محضرا يضمنه الأسباب و العدد النهائي للمنخرطين.
البند 5: يتعين على المنخرطين الجدد دفع كل المستحقات و الأقساط التي أداها المنخرطون القدامى إلى حدود تاريخ انخراطهم دفعة واحدة.
البند 6: يعتبر منخرطا كل شخص حصل على بطاقة العضوية بعد أدائه لجميع المستحقات و الواجبات.
البند 7: يشترط في كل منخرط أن يخبر المكتب بكل تغيير يطرأ على عنوان إقامته و يتحمل مسؤولية عدم توصله بأي مراسلة في حالة عدم الإشعار.
الفصل الثالث: (المالية)
البند 1: تحدد قيمة الدفعات نسبة إلى الثمن الإجمالي للأرض و تكلفة التجهيز موزعة على عدد المنخرطين.
البند 2 : تودع الدفعات الاستثنائية كاملة في الحساب البنكي للودادية ابتداء من فاتح الشهر إلى غاية العاشر منه، مع الإدلاء بنسخة من وصل الإيداع إلى أمين المال.
البند 3: يحرر أمين المال تقريرا كل ثلاث اشهر حول عملية سير أداء الأقساط و الدفعات الاستثنائية ، وفي حال عدم سداد أحد المنخرطين للدفعة المقررة من طرف المكتب، تتخذ في حقه الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع.
البند 4: يجب أن تكون جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي مصادق عليها من طرف أغلبية أعضاء المكتب و حاملة لتوقيع الرئيس والأمين.
الفصل الخامس: (التسيير)
البند 1: مكتب الودادية هو المسؤول عن التسيير و السهر على تنفيذ القرارات المتخذة سواء على مستوى المكتب أو على مستوى الجمع العام العادي أو الاستثنائي
البند 2:. في حالة استقالة أو عزل أحد أعضاء المكتب المسير يعوض بأحد الأعضاء المؤسسين بقرار من المكتب المسير.
البند 3: : يلتزم أعضاء المكتب المسير بحضور الاجتماعات العادية و الاستثنائية بصفة مستمرة، و يدلي كل متغيب بمبرر يقبله الرئيس
الفصل السادس: (أحكام الاستفادة من البقع الأرضية)
البند 1: لا يتم توزيع البقع الأرضية إلا بعد تهيئتها،تجهيزها و تقسيمها.
البند 2: لا يحق لأي منخرط المطالبة بتعيين بقعته إلا بعد الانتهاء من أعمال التجهيز، و وفائه بجميع التزاماته اتجاه الودادية.
البند 3: يتم توزيع البقع الأرضية بحضور الجمع العام و عن طريق القرعة (بمقرر تنظيمي من المكتب)
البند 4: يبقى للمكتب المسير الحق في التصرف فيما تبقى من اعتمادات في الحساب الخاص للودادية بعد اداء تكاليف شراؤ و تجهيز البقع.
البند :5لا يحق لأي منخرط التنازل عن حقه في الاستفادة من بقعة أرضية قبل تبرئة ما بذمته من مستحقات لفائدة الودادية و مصادقة المكتب المسير و يعوض من لائحة الانتظار حسب الترتيب.
البند 6: لا يحق لأي منخرط الاستفادة من أكثر من بقعة أرضية واحدة.
البند 7: يحق لاعضاء المكتب الرئيسيين الاستفادة من بقع ارضية مجانية مقابل المسؤوليات الجسام و الخدمات التي يقدمونها للودادية. كما انهم لا يتحملون المصاريف الثانوية للادارة.
الفصل السابع: (العقوبات)
البند 1:
* ينذر كتابيا في 15 من كل شهر كل من تخلف عن أداء المستحقات و يمنح مهلة 10 أيام ليتخذ المكتب المسير قرار الفصل في حقه.
البند 2: يعتبر مفصولا بعد قرار المكتب المسير كل شخص:
* لم يجدد انخراطه (بعد تذكيره).
* لم يحترم القانونين الأساسي و الداخلي للودادية.
* استغل إمكانية الودادية لمصلحته الخاصة.
* أساء بتصرفاته للودادية، أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.
* صدرت في حقه ثلاث إنذارات كتابية.
البند 3: يحق للمكتب تجميد مهام كل عضو داخل المكتب،مع احتفاظه بعضويته كمنخرط إذا تغيب عن الاجتماعات لأكتر من ثلاث مرات متتالية، بدون مبرر يخبر به الرئيس قبل الاجتماع.
البند 4: كل منخرط استقال أو انسحب أو فصل لا ترجع إليه مستحقاته إلا بعد تصفية جميع حساباته إلى تاريخ الفصل مع خصم %10 من المبلغ الاجمالي، و شريطة إيجاد يديل له تتوفر فيه شروط الانخراط.
البند 5: يسقط حق المنخرط المنسحب أو المقال في استرداد واجبات الانخراط.
الفصل الثامن: (مختلفات)
البند 1: للمكتب المسير الحق في البث في مختلف الحالات الاستثنائية.
البند 2: لا تتعامل الودادية إلا مع المنخرطين الفعليين.
البند 3: يتحمل المنخرط جميع المصاريف المتعلقة بتسجيل و تحفيظ عقد الإسناد و التوثيق.
البند 4: تحدد الدفعة الاستثنائية الأولى في 20000(عشرون ألف) درهم تدفع عند الانخراط و يبقى الحق للمكتب المسير في تحديد باقي الدفعات.
البند 5: يمكن للمكتب المسير أن يستدعي لاجتماعاته العادية أو الاستثنائية كل شخص أو جهة يرى حضورها ضروريا وهاما.
البند 6: في حالة وفاة المنخرط و هو يتمتع بكامل حقوقه في العضوية تسترجع كل مستحقاته بدون خصم لذوي الحقوق الشرعيين.
المكتب المسير
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire